"كل
شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو
حرارة أو رائحة أدى إلى إلحاق ضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب
من الإدارة إجراء تحقيق و ذلك خلال 90 يوما من ملاحظته للأضرار. ويجب إبلاغ
المشتكي بنتائج هذا التحقيق". (المادة 76 من قانون رقم 03-11 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003)